السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
346
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عنده 17 - السابعة عشر اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم وأما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال « 1 » . 18 - الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ومضي الحول من حينه وأما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول - ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح « 2 » في وجوب الزكاة . 19 - التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين . أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة « 3 » وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال « 4 » لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا . 20 - العشرون يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس « 5 » به أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف
--> ( 1 ) الأقوى اشتراطه ( خ ) . أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب ( خوئي ) . أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب والأحوط عدمه ( گلپايگاني ) . اما الخلاف فلا حيث إنه لا مخالف في المسألة نعم ان لصاحب المدارك تأملا واشكالا وهو كذلك بعد كون المدرك معلوما وهو الأخبار الواردة في المقام ومن الواضح عند كل من تأمل في الاخبار أخصيتها عن تمام المدعى نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة ابن سنان مع ضميمة مقدّمة خارجية ولذا قلنا بان الأقوى اعتبار التمكن من التصرف وقت التعلق ( شاهرودي ) أقربه الاشتراط وأحوطه العدم ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه تأمل واشكال ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يبعد ذلك في الثاني والثالث ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الظاهر منع الثاني والثالث منه وفي الأول وجه لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) . أقواه سقوط حوله بذلك نعم الاشكال في الغلات فقط ( شاهرودي ) . الأقوى المنع في النذر والشرط دون الاكراه . ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه اشكال ( خونساري )